المادة 56
ان المخالفات المنصوص عنها في هذا القرار تحقق بموجب محاضر ضبط وثبت بواسطة شهود في حال عدم وجود محاضر الضبط او في جال عدم كفاية هذه المحاضر تعتبر محاضر الضبط حجة في الحوادث المادية المثبتة فيها الى ان يثبت ما ينافيها اذا لم يكن المخالف حاضرا عنذ كتابة المحضر فيذكر ذلك في المحضر ليس من معاملة من المعاملات المذكورة مفروضة تحت طائلة الانشاء.