المادة 59
انه مرخص لادارة الاملاك ان تنهي المسائل بالتراضي في المخالفات المنصوص عنها في هذا القرار.
واذا صدر الحكم فلا يجري التراضي الا على الاحكام بالجزاآت النقدية.
قرار المفوض السامي رقم 275 تاريخ 25/05/1926 In force
انه مرخص لادارة الاملاك ان تنهي المسائل بالتراضي في المخالفات المنصوص عنها في هذا القرار.
واذا صدر الحكم فلا يجري التراضي الا على الاحكام بالجزاآت النقدية.
المادة 59 من قرار المفوض السامي رقم 275 تاريخ 25/05/1926 https://lebaneselegislation.com/law/174412/article/59/