The whole text

قرار المفوض السامي رقم 275 تاريخ 25/05/1926 In force

المادة 68

المادة 68

يمكن ان يذكر في العقد انه ممنوع على المشتري في مدة محدودة ان يبيع بثمن او بغير ثمن وان برهن او يؤمن حصته بدون ترخيص من مدير الدوائر العقارية والاملاك.

كل صك يعقد خلافا لهذه الاحكام يكون لاغيا ولا يعمل به اذا كان العقار مقيدا في سجلات الطابو او في السجلات العقارية فلا يمكن ان يجري بشأنه معاملة ما من معاملات البيع او الرهن او التأمين في اثناء المدة المنصوص عنها في العقد ما لم يكن السند مشتملا على ترخيص مدير الدوائر العقارية والاملاك.

المادة 68 من قرار المفوض السامي رقم 275 تاريخ 25/05/1926 https://lebaneselegislation.com/law/174412/article/68/