المادة 68
يمكن ان يذكر في العقد انه ممنوع على المشتري في مدة محدودة ان يبيع بثمن او بغير ثمن وان برهن او يؤمن حصته بدون ترخيص من مدير الدوائر العقارية والاملاك.
كل صك يعقد خلافا لهذه الاحكام يكون لاغيا ولا يعمل به اذا كان العقار مقيدا في سجلات الطابو او في السجلات العقارية فلا يمكن ان يجري بشأنه معاملة ما من معاملات البيع او الرهن او التأمين في اثناء المدة المنصوص عنها في العقد ما لم يكن السند مشتملا على ترخيص مدير الدوائر العقارية والاملاك.