المادة 74
حتى انتهاء المدة التي يجب على المشتري ان لا يبيع ولا يرهن ولا يؤمن اثنائها ولا يمكن بيع حصة من حصص املاك الدولة الا على الشكل الاداري بهمة دائرة الاملاك وبطريقة لمزاد العلني لا يقبل في المزاد الا الاشخاص الحائزون على الشروط المطلوبة من المشترين الاولين.
لا يحق للمشتري الساقطة حقوقه الاشتراك بالمزاد.