The whole text

قرار المفوض السامي رقم 275 تاريخ 25/05/1926 In force

المادة 74

المادة 74

حتى انتهاء المدة التي يجب على المشتري ان لا يبيع ولا يرهن ولا يؤمن اثنائها ولا يمكن بيع حصة من حصص املاك الدولة الا على الشكل الاداري بهمة دائرة الاملاك وبطريقة لمزاد العلني لا يقبل في المزاد الا الاشخاص الحائزون على الشروط المطلوبة من المشترين الاولين.

لا يحق للمشتري الساقطة حقوقه الاشتراك بالمزاد.

المادة 74 من قرار المفوض السامي رقم 275 تاريخ 25/05/1926 https://lebaneselegislation.com/law/174412/article/74/