المادة 8
يصدر قرار من وزير او ناظر المالية بناء على طلب ادارة املاك الدولة يعين فيه لكل عقار تاريخ افتتاح الاعمال.
يذكر في هذا القرار بصفة تعليمات فقط الاسم او الاسماء التي يعرف بها العقار ومركزه وحدوده والمجاورون له والاراضي الواقعة في وسطه وحقوق الاستعمال او غيرها التي يظهر وجودهما.