المادة 1
مادة 1: ان سواقي السيارات الملتحقين بشركات السياحة المعترف بها يعفون من ايداع رسوم الجمرك المتوجبة على سياراتهم عند دخولهم الى سوريا ولبنان الكبير وذلك ضمن الشروط وتحت التحفظات التالية:
قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 325 28/05/1926
مادة 1: ان سواقي السيارات الملتحقين بشركات السياحة المعترف بها يعفون من ايداع رسوم الجمرك المتوجبة على سياراتهم عند دخولهم الى سوريا ولبنان الكبير وذلك ضمن الشروط وتحت التحفظات التالية:
مادة 2: يرخص لشركات السياحة المعترف بها ان تقيم مسؤوليتها مقام مسؤولية الملحقين بها ضمانة لدفع ما قد يتوجب من رسوم على السيارات التي لا تعاد تسفيرها في مدة اثني عشر شهرا
مادة 3: ان التعهد الذي تقدمه هذه الشركات يكلفه تجاه ادارة الجمارك نادي السياحة في سوريا ولبنان بواسطة صك عام يودع في ادارة الجمارك في بيروت عن لبنان الكبير وفي ادارة الجمارك في طلب عن سوريا
مادة 4: ان المركبات التي تسير بنفسها المستوردة ضمن هذا النظام تعفى موقتا من الرسوم عند الاطلاع على رخصة خاصة للتجول تدعى "تربتيك" تعطيها الشركات ذات الشأن ووفقا للانموذج المرفق بهذا القرار
مادة 5: ان اجازات التجول او "التربتيك" يعمل بها لمدة اثني عشر شهرا كاملة ابتداء من تاريخ اعطائها ولعدد غير محدد من السفارات في اثناء هذه المدة
مادة 6: بعد الاطلاع على هوية المركبات تضع دائرة الجمارك على الحدود تأشيرها على "التربتيك" عند دخول المركبات وعند خروجها
مادة 7: كل نقص في الشروحات في اجازات التجول يوجب بصورة اجبارية توقيف العمل بالاجازات الا في الظروف الاستثنائية التي تفصل فيها مفتشية الجمارك العامة
مادة 8: ان نظام التربتيك يطبق على السيارات والدراجات التي تشتمل على ثلاثة دواليب ومحرك وعلى الدراجات النارية
مادة 9: ان السواح الداخلين الى سوريا او لبنان في مركبات تسير المحركة ما عدا ما كان باقيا من مؤن المحروقات في المستودعات العادية في السيارات والدراجات النارية الخ
مادة 10: يذكر بوضوح على اجازات التجول المرفقة بالسيارات عدد دواليب الكوتشوك الداخلية المعدة للتبديل ما عدا دولابين داخليين خارجيين لكل مركبة فانها تعفى من الرسوم. تعفى ايضا من الرسوم القناديل والفوانيس ومولدات الاسيتيلين وبقية لوازم التبديل عند الخروج من البلاد تدفع الرسوم عن كل شيء من هذه الاشياء لا يبرز لدائرة الجمارك
مادة 11: تعين في تعليمات تلحق بهذا القرار شروط التطبيق العملي لنظام التربتيك
مادة 12: امين السر العام والمفتش العام للجمارك مكلفان كل فيما يعينه تنفيذ هذا القرار
بيروت في 28 ايار سنة 1926 الامضاء: دي ريفي