المواد
مادة 1: يجب على الافراد او الشركات الحائزة على امتيازات تتعلق بمصلحة عمومية اذا ارادوا ان يستفيدوا من احكام هذا القرار ان يعرضوا على مصادقة السلطة التي تراقب الامتياز زيادات الاجور التي ينوون منحها لمستخدميهم كل زيادة اجور ممنوحة ضمن هذه الشروط يعرض عنها مباشرة بزيادة في التعويضات التي تحدد نفس هذه السلطة معدلها
مادة 2: اذا كانت المصاريف الناجمة عن مشترى المواد الاولية اللازمة للاستثمار تعادل على الاقل 20 بالمئة من مصاريف الاستثمار فكل زيادة قدرها 10 بالمئة على الاقل من سعر مشترى هذه المواد يعوض عنها مباشرة بزيادة في التعريفات تحدد معدلها السلطة المكلفة بمراقبة الامتياز ولهذه السلطة ان تطلب الاطلاع على جميع الاوراق الاثباتية
مادة 3: ان زيادة التعريفات المرخص بها على هذه الصورة لا يكون لها الا صفة موقتة وهي تلغى او تحرر عندما تزول او تتغير الظروف التي كانت سببا في وضعها
مادة 4: امين السر العام في المفوضية العليا والمندوبون لدى الدول ملكفون تنفيذ هذا القرار
بيروت في 27 ايار سنة 1926 الامضاء: جوفنيل