المادة 1
مادة 1: يضاف الى المادة 34 من القرار 3066 المؤرخ في في 9 نيسان سنة 1925 الفقرة الاتية: "يمكن ان يحال المدير في كل آن الى الاستيداع"
مرسوم Decree No. 712 08/11/1926
مادة 1: يضاف الى المادة 34 من القرار 3066 المؤرخ في في 9 نيسان سنة 1925 الفقرة الاتية: "يمكن ان يحال المدير في كل آن الى الاستيداع"
مادة 2: على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم
بيروت في 8 تشرين الثاني سنة 1926 شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء اغوست اديب وزير الداخلية بشاره خليل الخوري