المادة 1
مادة 1: احدثت في مدينتي طرابلس وصيدا فرقتا تحريات عدلية واستخبارات فوضعت فرقة طرابلس تحت مطلق تصرف المفوض المركزي فيها وفرقة صيدا تحت امرة مفوض الشرطة فيها
مرسوم Decree No. 716 08/11/1926
مادة 1: احدثت في مدينتي طرابلس وصيدا فرقتا تحريات عدلية واستخبارات فوضعت فرقة طرابلس تحت مطلق تصرف المفوض المركزي فيها وفرقة صيدا تحت امرة مفوض الشرطة فيها
مادة 2: ان مأموري هاتين الفرقتين يتقاضون التعويض المنصوص عليه في المادة 22 من القرار رقم 3639 المؤرخ في 27 نيسان سنة 1926 ويعملون ضمن نطاق اراضي حكومة الجمهورية
مادة 3: على وزيري المالية والداخلية تنفيذ هذا المرسوم
بيروت في 8 تشرين الثاني سنة 1926 شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء اغوست اديب وزير الداخلية بشارة خليل الخوري