المادة 1
مادة 1: يكون لمكمة محافظة الشوف الصلحية ثلاثة مراكز وهي - عاليه ابتداء من اول تموز لغاية 31 تشرين الاول - والشويفات ابتداء من اول تشرين الثاني لغاية شهر شباط- والدامور ابتداء من اول اذار لغاية 30 حزيران-
مرسوم Decree No. 792 24/11/1926
ان رئيس الجمهورية
استنادا الى الدستور اللبناني الصادر في 23 ايار سنة 1926
وحيث ان بلديتي قصبتي الشويفات والدامور تعهدنا بجميع
نفقات انتقال المحكمة الصلحية وانتقال موظفيها محل لائق
لها
وبعد استماع رأي مجلس الوزراء
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يكون لمكمة محافظة الشوف الصلحية ثلاثة مراكز وهي - عاليه ابتداء من اول تموز لغاية 31 تشرين الاول - والشويفات ابتداء من اول تشرين الثاني لغاية شهر شباط- والدامور ابتداء من اول اذار لغاية 30 حزيران-
مادة 2: يعمل بهذا المرسوم من تاريخ نشره
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 24 تشرين الثاني سنة 1926 شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة بشاره خليل الخوري وزير العدلية نجيب قباني