All legislation

مرسوم Decree No. 842 06/12/1926

تحويل مناطق عقارية من لجنة الى لجنة اخرى

Type
مرسوم · Decree
Number
842
Date
06/12/1926
Official Gazette
Issue 2032, 10/12/1926, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 842 تاريخ 06/12/1926
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ان المناطق العقارية الداخلة في اختصاص لجنة التحديد الثانية بموجب المادة الاولى من القرار رقم 3711 الصادر في 10 ايار سنة 1926 قد اصبحت من اختصاص لجنة التحديد الاولى وهذه المناطق هي: 1- زحله (اراضي) 2- اراسيه 3- برباره 4- ميدان 5- سيدة النجاة 6- مار الياس 7- مار انطونيوس 8- مار جرجس 9حوش الزراعنة 10- حوش - الامراء (اراضي) ومار مخائيل

المادة 2

مادة 2: ان هذا المرسوم ينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 6 كانون الاول شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس الوزارة وزير المالية بالوكالة بشاره خليل الخوري