المادة 1
مادة 1: ان المناطق العقارية الداخلة في اختصاص لجنة التحديد الثانية بموجب المادة الاولى من القرار رقم 3711 الصادر في 10 ايار سنة 1926 قد اصبحت من اختصاص لجنة التحديد الاولى وهذه المناطق هي: 1- زحله (اراضي) 2- اراسيه 3- برباره 4- ميدان 5- سيدة النجاة 6- مار الياس 7- مار انطونيوس 8- مار جرجس 9حوش الزراعنة 10- حوش - الامراء (اراضي) ومار مخائيل