المادة 1
مادة 1: ان القرار رقم 611 المؤرخ في 20 تشرين الثاني سنة 1926 يصبح بوجه اجباري مرعي الاجراء في كل من الدول المشمولة بالانتداب الفرنسوي منذ الصاقه على باب دار الحكومة
قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 650 08/12/1926
مادة 1: ان القرار رقم 611 المؤرخ في 20 تشرين الثاني سنة 1926 يصبح بوجه اجباري مرعي الاجراء في كل من الدول المشمولة بالانتداب الفرنسوي منذ الصاقه على باب دار الحكومة
مادة 2: على امين السر العام والمندوبين لدى الدول ومفتش الجمارك العام ومدير دائرة التفتيش البيطري ان ينفذوا هذا القرار كل في ما خص به
بيروت في 8 كانون الاول سنة 1926 عن المفوض السامي الوزير المفوض امين السر العام الامضاء: ب . دي ريفي