All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 650 08/12/1926

تنفيذ القرار رقم 611 المؤرخ في 20-11-1926

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
650
Date
08/12/1926
Official Gazette
Issue 2035, 21/12/1926, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 650 تاريخ 08/12/1926
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ان القرار رقم 611 المؤرخ في 20 تشرين الثاني سنة 1926 يصبح بوجه اجباري مرعي الاجراء في كل من الدول المشمولة بالانتداب الفرنسوي منذ الصاقه على باب دار الحكومة

المادة 2

مادة 2: على امين السر العام والمندوبين لدى الدول ومفتش الجمارك العام ومدير دائرة التفتيش البيطري ان ينفذوا هذا القرار كل في ما خص به

بيروت في 8 كانون الاول سنة 1926 عن المفوض السامي الوزير المفوض امين السر العام الامضاء: ب . دي ريفي