المادة 1
مادة 1: يمثل وزير المالية ادارة الديون العمومية لدى المحاكم العدلية والادارية ذات - الصلاحية
مرسوم Decree No. 988 31/12/1926
مادة 1: يمثل وزير المالية ادارة الديون العمومية لدى المحاكم العدلية والادارية ذات - الصلاحية
مادة 2: ان رئيس الوزارة وزير المالية ووزير العدلية مكلفان تنفيذ هذا المرسوم كل فيما- اختص به
بيروت في 31 كانون الاول سنة 1926 شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية وزير العدلية رئيس الوزراء وزير المالية بالوكالة نجيب قباني بشارة خليل الخوري