All legislation

مرسوم Decree No. 988 31/12/1926

يختص بتمثيل ادارة الديون العمومية لدى المحاكم

Type
مرسوم · Decree
Number
988
Date
31/12/1926
Official Gazette
Issue 2039, 05/01/1927, p. 3-4
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 988 تاريخ 31/12/1926
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يمثل وزير المالية ادارة الديون العمومية لدى المحاكم العدلية والادارية ذات - الصلاحية

المادة 2

مادة 2: ان رئيس الوزارة وزير المالية ووزير العدلية مكلفان تنفيذ هذا المرسوم كل فيما- اختص به

بيروت في 31 كانون الاول سنة 1926 شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية وزير العدلية رئيس الوزراء وزير المالية بالوكالة نجيب قباني بشارة خليل الخوري