المواد
مادة 1: تكون العملة اللبنانية السورية الذهب عملة الحساب الرسمية المستعملة في ادارة المالية العمومية في جميع الاراضي الواقعة تحت الانتداب تكون وحدة عملة الحساب الليرة اللبنانية السورية الذهب مقسومة الى مائة غرش لبناني سوري ذهب ومعادلة عشرين فرنكا ذهبا تحسب قيمة الليرة اللبنانية السورية الذهب حتى صدور امر اخر بموجب سعر دولار ولايات المتحدة الاميركية على ان يعادل الدولار 5 فرنكات ذهبا و 1825 من الفرنك الذهب
مادة 2: تحرر تعرفات الضرائب والرسوم والعوائد والعقود والمقاولات المعقودة من قبل الدوائر العمومية وبنوع عام جميع اوراق المداخيل والمصاريف الموضوعة من قبل هذه الدوائر بالعملة اللبنانية السورية الذهب الا اذا كان ثمة احكام خصوصية. ويكون الامر كذلك فيما يختص بتعرفات المعاهد الخصوصية الخاضعة لمصادقة السلطات العمومية
مادة 3: يجري استيفاء المداخيل العمومية وتعرفات الشركات صاحبة الامتيازات وتسديد النفقات بالعملة اللبنانية السورية الورق كما حددت هذه العملة في القرارات عدد 129 و 302 و 2396 الصادرة في 31 اذار سنة 1920 و 9 اب سنة 1920 و 23 ك 2 سنة 1923
مادة 4: لم يدخل اي تعديل كان على احكام المواد 1 و 2 و 3 و 5 من القرار عدد 324 الصادر في 26 ايار سنة 1926
مادة 5: يجب ان يعمل باحكام هذا القرار في 1 ك 2 سنة 1927 على الاكثر
مادة 6 : امين السر العام والمستشار المالي في المفوضية ومندوب المفوض السامي لدى الجمهورية اللبنانية والمندوب فوق العادة لدى دولتي سوريا وجبل الدروز وحاكم دولة العلويين مكلفون كل فيما يعنيه تنفيذ هذا القرار المفوض السامي بالوكالة
بيروت في 28 ايلول سنة 1926 الامضاء : دي
ريفي