المادة 1
مادة 1 : يحدد المستشار المالي للمفوضية العليا يوميا السعر الرسمي للغرش اللبناني السوري الذهب بالغرش اللبناني السوري الورق الواجب تطبيقه في اليوم التالي وذلك على اساس سعر الفتوح في باريس لدولار الولايات المتحدة الاميركية ويزداد هذا السعر او ينقص حتى يبلغ الجزء المئوي الاقرب اليه من الغرش يحدد ايضا المستشار المالي في اليوم الخامس عشر من كل شهر وفي اخر يوم من كل شهر سعرا يطبق في الايام الخمسة عشر التالية على بعض المداخيل التي تعين بموجب القرارات ويكون السعر الرسمي للغرش اللبناني السوري الذهب السعر المحدد في اليوم الخامس عشر واليوم الاخير من كل شهر بعد ان يكون حذف منه الكسر الزائد عن الجزء العشري الادنى. غير ان هذا السعر قد يعدل في اثناء الخمسة عشر يوما اذا وقع بينه وبين السعر الرسمي اليومي فرق يزيد عن 10 بالمئة