المادة 1
مادة 1: عين اليوم الاول من شهر شباط سنة 1927 موعدا لاختتام الصيد في جميع اراضي الجمهورية اللبنانية ما عدا الترغل وطير الماء والحيوانات المضرة
مرسوم Decree No. 1105 03/02/1927
مادة 1: عين اليوم الاول من شهر شباط سنة 1927 موعدا لاختتام الصيد في جميع اراضي الجمهورية اللبنانية ما عدا الترغل وطير الماء والحيوانات المضرة
مادة 2: يظل صيد العصافير المفيدة للزراعة ممنوعا طبقا للقرار رقم 39 المؤرخ في 2 تشرين الاول سنة 1920
مادة 3: ينشر او يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 3 شباط سنة 1927 شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة بشارة خليل الخوري وزير الزراعة علي نصرت الاسعد