المواد
مادة 1 : ان المادة الثانية عشرة من القرار رقم 3639 المؤرخ في 27 نيسان سنة 1926 تعدلت كما يأتي : ان مفوضي الشرطة الذين جرى تعيينهم قبل اول كانون الثاني سنة 1926 لا يجبرون على تقديم الامتحانات المجددة انما لا يحق لهم المطالبة بالترقي الا اذا نجحوا في امتحان فني محض بمسابقات خطية وشفهية. ولا يكتفي بنتيجة هذه المسابقات فقط بل ينظر ايضا الى النقاط السنوية المعطاة من رئيس الشرطة والمدعي العام
مادة 2 : ان الامتحانات الخطية هي مسابقة يختص موضوعها بالشرطة العدلية او بالشرطة الادارية فيما يتعلق بالقوانين المخصوصة بالجمهورية اللبنانية يعين لهذه المسابقة اربع ساعات لا يجوز بخلالها الاستعانة الا بكتب القوانين ومجموعة الشرائع المرعية واما الامتحانات الشفهية فلا يخصص لها سوى نقطة واحدة وتدور على المواضيع المحددة في المواد 12 - 13 - 14 و 15 (قانون الجزاء - المام في المعاملات الجزائية - القوانين الشائعة الاستعمال - تنظيم الجمهورية اللبنانية) من القرار رقم 3640 المؤرخ في 27 نيسان سنة 1926
مادة 3: ان اللجنة المعهود اليها في اصلاح الامتحانات الخطية والسوآلات في الامتحانات الشفهية وفي تعيين المعاملات النهائية للمرشحين تتألف من : 1- وزير الداخلية او من ينتدبه رئيس 2- مستشار الشرطة 3- رئيس الشرطة 4- قاض يعينه وزير العدلية واذا انقسمت الاراء فان صوت الرئيس يرجح كفة الجهة التي ينضم اليها
مادة 4: ان العلامة التي تدل على نتيجة الامتحان وتتراوح بين 0,20 يضاف اليها : 1- علامة الامتحان الشفهي 2- متوسط العلامات المعطاة من رئيس الشرطة 3- متوسط العلامات المعطاة من النيابة العامة ان المفوضين الذين يحصلون على 48 نقطة على الاقل من مجموع العلامات الاربع المشار اليها فيما تقدم يعتبرون ناجحين في الامتحانات
مادة 5: الغيت جميع الاحكام السابقة المخالفة لاحكام هذا المرسوم الذي يبدأ حالا العمل به وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 31 كانون الثاني سنة 1927 شارل دباس
صدر عن رئيس الجمهورية
وزير الداخلية
رئيس مجلس الوزراء بالوكالة
بشارة خليل الخوري