All legislation

مرسوم Decree No. 1101 03/02/1927

يختص باحداث مفوضية شرطة للاستنابة العدلية

Type
مرسوم · Decree
Number
1101
Date
03/02/1927
Official Gazette
Issue 2052, 09/02/1927, p. 4
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 1101 تاريخ 03/02/1927
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: احدثت مفوضية شرطة للاستنابة العدلية ملحقة بالنيابة العامة الاستئنافية في بيروت

المادة 2

مادة 2: ان موظفي هذه المفوضية يتقاضون التعويض المنصوص عنه في المادة 22 من القرار رقم- 3639 المؤرخ في 27 نيسان سنة 1926 اسوة بمأموري فرقة التحري

المادة 3

مادة 3: على وزراء المالية والعدلية والداخلية تنفيذ هذا المرسوم

بيروت في 3 شباط سنة 1927 شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية وزير الداخلية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة بشارة خليل الخوري