المادة 1
مادة 1: احدثت مفوضية شرطة للاستنابة العدلية ملحقة بالنيابة العامة الاستئنافية في بيروت
مرسوم Decree No. 1101 03/02/1927
مادة 1: احدثت مفوضية شرطة للاستنابة العدلية ملحقة بالنيابة العامة الاستئنافية في بيروت
مادة 2: ان موظفي هذه المفوضية يتقاضون التعويض المنصوص عنه في المادة 22 من القرار رقم- 3639 المؤرخ في 27 نيسان سنة 1926 اسوة بمأموري فرقة التحري
مادة 3: على وزراء المالية والعدلية والداخلية تنفيذ هذا المرسوم
بيروت في 3 شباط سنة 1927 شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية وزير الداخلية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة بشارة خليل الخوري