All legislation

مختلف Miscellaneous 10/03/1927

ملحق بالمرسوم رقم 1105 المؤرخ في 3 شباط سنة 1927 (اختتام فصل الصيد)

Type
مختلف · Miscellaneous
Date
10/03/1927
Official Gazette
Issue 2062, 14/03/1927, p. 3
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مختلف تاريخ 10/03/1927
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يختم فصل الصيد في اول شباط سنة 1927 ما عدا الفرى والترغل وطيور الماء والحيوانات المضرة على ان صيد الفري يباح بصورة موقتة في كل مناطق الجمهورية اللبنانية ما عدا محافظتي زحلة وبعلبك

بيروت في 10 آذار سنة 1927 شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة بشارة خليل الخوري وزير الزراعة علي نصرت الاسعد