المادة 1
مادة 1: يختم فصل الصيد في اول شباط سنة 1927 ما عدا الفرى والترغل وطيور الماء والحيوانات المضرة على ان صيد الفري يباح بصورة موقتة في كل مناطق الجمهورية اللبنانية ما عدا محافظتي زحلة وبعلبك
مختلف Miscellaneous 10/03/1927
مادة 1: يختم فصل الصيد في اول شباط سنة 1927 ما عدا الفرى والترغل وطيور الماء والحيوانات المضرة على ان صيد الفري يباح بصورة موقتة في كل مناطق الجمهورية اللبنانية ما عدا محافظتي زحلة وبعلبك
بيروت في 10 آذار سنة 1927 شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة بشارة خليل الخوري وزير الزراعة علي نصرت الاسعد