المادة 1
مادة 1: تعتبر محافظتا زحلة وبعلبك ملوثتين بحشرة السونة
مرسوم Decree No. 1630 18/05/1927
ان رئيس الجمهورية اللبنانية
استنادا الى الدستور الصادر بتاريخ 23 ايار سنة 1926
وبناء على القرار التشريعي رقم 3044 المؤرخ في 18 آذار سنة
1925
ونظرا الى انتشار حشرة السونة في محافظتي زحلة وبعلبك
ولما كانت الطريقة الوحيدة حاليا لمكافحة هذه الحشرة هي
بجمعها واتلافها
وبناء على اقتراح وزير الزراعة
يرسم ما يأتي :
مادة 1: تعتبر محافظتا زحلة وبعلبك ملوثتين بحشرة السونة
مادة 2: ان أهالي القرى مجبرون على جمع تلك الحشرة وفقا لنظام مكافحة حشرة السونة الصادر بتاريخ 23 آذار سنة 1927
مادة 3: كل مخالفة لاحكام المادة الثانية من هذا المرسوم يجازى مرتكبها بموجب احكام المادة التاسعة من القرار التشريعي رقم 3044
مادة 4: على وزراء الداخلية والعدلية والزراعة ان ينفذوا كل فيما اختص به - احكام هذا المرسوم
بيروت في 18 ايار سنة 1927 شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الزراعة بشارة خليل الخورى الياس فياض