All legislation

مرسوم Decree No. 1634 19/05/1927

يختص بتطبيق احكام قرار المفوض السامي رقم 952 في مناطق عقارية واقعة في محافظة زحله

Type
مرسوم · Decree
Number
1634
Date
19/05/1927
Official Gazette
Issue 2081, 20/05/1927, p. 4
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1634 تاريخ 19/05/1927
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ان احكام قرار المفوض السامي رقم 952 الصادر في 8 نيسان سنة 1927 تشمل المناطق العقارية الاتي بيانها والواقعة في محافظة زحلة: عانا, كفريا, المنصورة, خربة قنافار, عين زبده, سغبين, بوارج, مريجات , وادي الدلم, مشغره, لبايا, قلايا, لوسيا, زلايا يحمر, سحمر, القرعون, عين التينه, باب مارع, ميدون, عيتانيت , بعلول, بر الياس , قاع الريم, وادي العرائش , حزرتا, قمل, التويته, الفرزل, نيحا, ابلح- تل عمارة, حوش حالا, رياق, ناصرية رزق, رعيت , دير الغزال, حشمش , قوسايا, عين كفرزبد, تربل, النبي ايلا, علي النهري, كفرزبد, حوش الغنم, ماسا, مجدل عنجر, صوبري غزة, حماره, سلطان يعقوب , مزرعة سلطان يعقوب , جب جنين, كامد اللوز, لالا

المادة 2

مادة 2: ان هذا المرسوم ينشر او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 19 ايار سنة 1927 شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية بشارة خليل الخوري خالد شهاب