المادة 1
مادة 1: ان احكام قرار المفوض السامي رقم 952 الصادر في 8 نيسان سنة 1927 تشمل المناطق العقارية الاتي بيانها والواقعة في محافظة زحلة: عانا, كفريا, المنصورة, خربة قنافار, عين زبده, سغبين, بوارج, مريجات , وادي الدلم, مشغره, لبايا, قلايا, لوسيا, زلايا يحمر, سحمر, القرعون, عين التينه, باب مارع, ميدون, عيتانيت , بعلول, بر الياس , قاع الريم, وادي العرائش , حزرتا, قمل, التويته, الفرزل, نيحا, ابلح- تل عمارة, حوش حالا, رياق, ناصرية رزق, رعيت , دير الغزال, حشمش , قوسايا, عين كفرزبد, تربل, النبي ايلا, علي النهري, كفرزبد, حوش الغنم, ماسا, مجدل عنجر, صوبري غزة, حماره, سلطان يعقوب , مزرعة سلطان يعقوب , جب جنين, كامد اللوز, لالا