All legislation

مرسوم Decree No. 1654 24/05/1927

يختص باصدار القرارات والاحكام معنونة باسم الشعب اللبناني

Type
مرسوم · Decree
Number
1654
Date
24/05/1927
Official Gazette
Issue 2083, 27/05/1927, p. 6
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 1654 تاريخ 24/05/1927
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تصدر القرارات والاحكام من المحاكم اللبنانية معنونة باسم الشعب اللبناني

المادة 2

مادة 2: ان رؤساء الاجراء عند مباشرة اول معاملة يجرونها انفاذا للقرارات والاحكام- يصرحون بان التنفيذ جار باسم الشعب اللبناني

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 24 ايار سنة 1927 شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية بشارة خليل الخورى شكري قرداحي