المادة 1
مادة 1: تصدر القرارات والاحكام من المحاكم اللبنانية معنونة باسم الشعب اللبناني
مرسوم Decree No. 1654 24/05/1927
مادة 1: تصدر القرارات والاحكام من المحاكم اللبنانية معنونة باسم الشعب اللبناني
مادة 2: ان رؤساء الاجراء عند مباشرة اول معاملة يجرونها انفاذا للقرارات والاحكام- يصرحون بان التنفيذ جار باسم الشعب اللبناني
مادة 3: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 24 ايار سنة 1927 شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية بشارة خليل الخورى شكري قرداحي