المادة 1
مادة 1: يجوز للمحكمة في الدعاوى المقامة على اي شخص كان بمادة مخالفة القوانين والانظمة التي بموجبها انشىء ونظم امتياز حصر الدخان اذا رأت انه يوجد اسباب مخففة ان تخفض الجزاء الذى تعرض له المخالف الى ثلث القيمة المنصوص عنها في القانون
قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 1101 25/04/1927
مادة 1: يجوز للمحكمة في الدعاوى المقامة على اي شخص كان بمادة مخالفة القوانين والانظمة التي بموجبها انشىء ونظم امتياز حصر الدخان اذا رأت انه يوجد اسباب مخففة ان تخفض الجزاء الذى تعرض له المخالف الى ثلث القيمة المنصوص عنها في القانون
مادة 2: امين السر العام بالوكالة مكلف تنفيذ هذا القرار
الامضاء : دي ريفي