All legislation

مرسوم Decree No. 1702 02/06/1927

يختص باحداث مراكز للبريد والبرق في كل من قرية عين زحلتا وسوق الغرب وحدث الجبة

Type
مرسوم · Decree
Number
1702
Date
02/06/1927
Official Gazette
Issue 2086, 08/06/1927, p. 4
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 1702 تاريخ 02/06/1927
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدث مركز صيفي للبريد والبرق اعتبارا من اول تموزسنة 1927 في كل من قرى عين زحلتا وسوق الغرب وحدث الجبه تفتح هذه المراكز في اول تموز وتقفل في 31 تشرين الاول من كل سنة

المادة 2

مادة 2: تتعاطى هذه المراكز : أ- اعمال البريد 1- جميع المعاملات للداخل 2- للخارج معاملات التحارير والعلب ذات القيم المصرح بها والحوالات البريدية والطرود البريدية العادية وذات القيمة المصرح بها ب - اعمال البرق : مبادلة البرقيات مع الداخل والخارج بأحرف عربية ولاتينية

المادة 3

مادة 3: ان ساعات العمل في هذه المراكز هي من الساعة السابعة الى الثامنة عشرة

المادة 4

مادة اخيرة: ان وزير المالية مكلف بتنفيذ هذا المرسوم

بيروت في 2 حزيران سنة 1927 شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بشارة خليل الخوري وزير المالية خالد شهاب