All legislation

مرسوم Decree No. 1718 08/06/1927

يختص بايضاح للمواد 6 و 9 و 10 و 53 و 57 من القرار رقم 178 الصادر من المفوض السامي في 12-3-1926

Type
مرسوم · Decree
Number
1718
Date
08/06/1927
Official Gazette
Issue 2087, 13/06/1927, p. 4
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1718 تاريخ 08/06/1927
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ان السلطات المحلية المشار اليها في المواد 6و 9 و 10 و 53 و 57 من القرار عدد 178 الانف الذكر هي المحافظ للمحافظة والمدير للمديرية

المادة 2

مادة 2: ان وزراء الداخلية والاشغال العمومية والمالية مكلفون بتنفيذ هذا المرسوم

بيروت في 8 حزيران سنة 1927 شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بشارة خليل الخوري وزير الداخلية وزير الاشغال العمومية وزير المالية جورج ثابت أحمد الحسيني خالد شهاب