المادة 1
مادة 1: ان السلطات المحلية المشار اليها في المواد 6و 9 و 10 و 53 و 57 من القرار عدد 178 الانف الذكر هي المحافظ للمحافظة والمدير للمديرية
مرسوم Decree No. 1718 08/06/1927
مادة 1: ان السلطات المحلية المشار اليها في المواد 6و 9 و 10 و 53 و 57 من القرار عدد 178 الانف الذكر هي المحافظ للمحافظة والمدير للمديرية
مادة 2: ان وزراء الداخلية والاشغال العمومية والمالية مكلفون بتنفيذ هذا المرسوم
بيروت في 8 حزيران سنة 1927 شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بشارة خليل الخوري وزير الداخلية وزير الاشغال العمومية وزير المالية جورج ثابت أحمد الحسيني خالد شهاب