المادة 1
مادة 1: تعتبر جميع اراضي الجمهورية اللبنانية ملوثة بحشرة السونة
مرسوم Decree No. 1740 15/06/1927
ان رئيس الجمهورية اللبنانية
استنادا الى الدستور الصادر بتاريخ 23 ايار سنة 1926
وبناء على القرار التشريعي رقم 3044 المؤرخ في 18 آذار سنة
1925
ونظرا لظهور حشرة السونة في عدة مواقع من اراضي الجمهورية
اللبنانية
ولما كانت الطريقة الوحيدة حاليا لمكافحة هذه الحشرة هي بجمعها واتلافها
وبناء على اقتراح وزير الزراعة
يرسم ما يأتي :
مادة 1: تعتبر جميع اراضي الجمهورية اللبنانية ملوثة بحشرة السونة
مادة 2: ان اهالي القرى مجبرون على جمع تلك الحشرة حيث تظهر وفقا لنظام مكافحة حشرة- السونة الصادر بتاريخ 23 آذار سنة 1927
: كل مخالفة لاحكام المادة الثانية من هذا المرسوم يجازى مرتكبها بموجب احكام المادة التاسعة من القرار التشريعي رقم 3044
مادة 4: على وزراء الداخلية والعدلية والزراعة ان ينفذوا- كل فيما اختص به - احكام هذا المرسوم
بيروت في 15 حزيران سنة 1927 شارل دباس صادر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بشارة خليل الخوري وزير الزراعة اللياس فياض