المواد
مادة 1: اذا تحققت ادارة المراقبة وانتظرت حصول ازدحام بضائع في المستودعات الجمركية خاصة شركة مرفأ بيروت فيرخص للشركة ان تطبق بعد خمسة ايام من اعلان دلك على ابواب المخازن الجمركية رسوم المخزنية الاضافية الاتي بيانها على البضائع التي مضى اكثر من خمسة عشر يوما على وجودها في المستودعات المذكورة من اليوم ال16 الى اليوم ال30 (عن كل مئة كيلو وعن كل) 25,0 غرش " ال31 " ال60 ( " " " ") 50,0 " " ال61 " ال90 ( " " " ") 75,0 " فوق اليوم ال90 ( " " " "( ,1 " تزاد هذه الرسوم الاضافية على رسوم المخزنية المنصوص عنها في اتفاقات الشركة يتوقف عن تطبيق هذه الرسوم الاضافية حالما تقرر دائرة المراقبة ان الازدحام الذي تحققته او توقعته قد زال
المادة الثانية: يرخص للشركة عدا ذلك وعلاوة على التدابير المذكورة اعلاه عند حصول ازدحام بضائع تحققته قانونيا دائرة المراقبة في ان تنقل ادارة الى المخازن العمومية على نفقة اصحاب البضاعة وعلى مسؤوليتهم وبدون اعلان سابق كل البضاعة او قسما من البضاعة التي مر اكثر من 60 يوما على وجودها في المستودعات الجمركية تخضع البضاعة المنقولة على هذه الصورة ابتداء من يوم دخولها الفعلي الى المخازن العمومية للنظام الخاص بهذه المخازن
مادة 3: تتفق دوائر الجمرك ودوائر شركة المرفأ على كيفية اجراء النقل ادارة
مادة 4: تبقى نافذة جميع احكام القرار عدد 674 في كل ما لا يخالف هذا القرار
مادة 5: امين السر العام بالوكالة للمفوضية العليا ورئيس دائرة مراقبة السكك الحديدية والشركات الامتيازات مكلفان كل في ما يعنيه تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ في يوم تعليقه في المفوضية العليا
بيروت في 30 ايار سنة 1927 الامضاء : دي ريفي