All legislation

مرسوم Decree No. 1914 25/07/1927

يعهد فيه الى وزير الداخلية في الصلاحية التي كانت لحاكم لبنان الكبير

Type
مرسوم · Decree
Number
1914
Date
25/07/1927
Official Gazette
Issue 2099, 27/07/1927, p. 4
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1914 تاريخ 25/07/1927
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: عهد الى وزير الداخلية في الصلاحية التي كانت لحاكم لبنان الكبير في المادة العاشرة من القرار عدد 1488 المؤرخ في 22 آب سنة 1922

المادة 2

مادة 2: على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم

بيروت في 25 تموز سنة 1927 شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بشارة خليل الخوري وزير المالية جورج ثابت