المادة 1
مادة 1: عهد الى وزير الداخلية في الصلاحية التي كانت لحاكم لبنان الكبير في المادة العاشرة من القرار عدد 1488 المؤرخ في 22 آب سنة 1922
مرسوم Decree No. 1914 25/07/1927
مادة 1: عهد الى وزير الداخلية في الصلاحية التي كانت لحاكم لبنان الكبير في المادة العاشرة من القرار عدد 1488 المؤرخ في 22 آب سنة 1922
مادة 2: على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم
بيروت في 25 تموز سنة 1927 شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بشارة خليل الخوري وزير المالية جورج ثابت