The whole text

قرار المفوض السامي رقم 1395 تاريخ 13/06/1927 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: ان الرسوم والضرائب المحصلة بموجب لوائح للخزائن المحلية يمكن المكلفين دفعها في مكاتب البريد بواسطة حوالة خصوصية تسمى حوالة ضرائب ان الوصل الذي يعطيه مكتب البريد هو بمابة سند بافاء المبالغ المدفوعة لا يمكن استعمال الحوالة الواحدة لوفاء مبالغ تمثل فئات مختلفة من الضرائب بل- يجب اعطاء سند خصوصي لكل فئة من هذه الفئات لا يطالب المكلف بمصاريف اوراق الملاحقة المبلغة بعد تاريخ الحوالة التي سدد بها الدين المطلوب

المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 1395 تاريخ 13/06/1927 https://lebaneselegislation.com/law/174591/article/1/