المادة 1
مادة 1: تنشأ مدرسة ثانوية رسمية في بلدة كفرعقا ــ محافظة لبنان الشمالي يطلق عليها اسم ثانوية كفر عقا.
مرسوم Decree No. 9991 15/04/2003
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 2869 تاريخ
16/12/1959 (تنظيم وزارة التربية
والتعليم العالي وتعديلاته),
بناء على اقتراح وزير التربية
والتعليم العالي,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 10/04/2003,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تنشأ مدرسة ثانوية رسمية في بلدة كفرعقا ــ محافظة لبنان الشمالي يطلق عليها اسم ثانوية كفر عقا.
مادة 2: تحدد السنوات المنهجية في الثانوية المذكورة في المادة الأولى من هذا المرسوم بقرار من وزير التربية والتعليم العالي.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 نيسان 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: عبد الرحيم مراد وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة