All legislation

مرسوم Decree No. 9991 15/04/2003

انشاء مدرسة ثانوية رسمية في بلدة كفرعقا-محافظة لبنان الشمالي

Type
مرسوم · Decree
Number
9991
Date
15/04/2003
Official Gazette
Issue 21, 01/05/2003, p. 2513
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 9991 تاريخ 15/04/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 2869 تاريخ

16/12/1959 (تنظيم وزارة التربية

والتعليم العالي وتعديلاته),

بناء على اقتراح وزير التربية

والتعليم العالي,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 10/04/2003,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ مدرسة ثانوية رسمية في بلدة كفرعقا ــ محافظة لبنان الشمالي يطلق عليها اسم ثانوية كفر عقا.

المادة 2

مادة 2: تحدد السنوات المنهجية في الثانوية المذكورة في المادة الأولى من هذا المرسوم بقرار من وزير التربية والتعليم العالي.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 نيسان 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: عبد الرحيم مراد وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة