All legislation

قرار Decision No. 71 15/04/2003

تصديق التعديلات على النظام الداخلي لنادي شباب الفوار الرياضي

Type
قرار · Decision
Number
71
Date
15/04/2003
Official Gazette
Issue 21, 01/05/2003, p. 2625
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 71 تاريخ 15/04/2003
Source
Lebanese University

ان المدير العام للشباب والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 5519 تاريخ

16/08/1994 (مرسوم تعيين المدير العام),

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ

15/12/1972 وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 6997 تاريخ

24/12/2001 (تحديد الشروط التي تخضع

لها جمعيات الشباب والرياضة والكشافة),

بناء على القرار رقم 346 تاريخ

19/12/1994 (قرار اصدار التعديلات

من المدير العام للشباب والرياضة),

بناء على قرار الترخيص رقم 1189/م/98

تاريخ 01/10/1998 (القاضي بترخيص نادي

شباب الفوار الرياضي),

بناء على محضر جلسة الجمعية العمومية

المنعقدة بتاريخ 21/01/2003,

وبناء على اقتراح رئيس دائرة التربية

البدنية والرياضة,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يصدق على التعديلات التي أدخلت على النظام الداخلي لنادي شباب الفوار الرياضي, مركزه الفوار, قضاء زغرتا, محافظة الشمال, والمجاز بموجب قرار الترخيص رقم 1189/م/98 تاريخ 1/10/1998 وذلك في مادته الحادية والعشرون, بموافقة الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 21/1/2003.

المادة 2

مادة 2: يبلغ وينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 نيسان 2003 المدير العام للشباب والرياضة زيد سلمان خيامي