ان المدير العام للشباب والرياضة,
بناء على المرسوم رقم 5519 تاريخ
16/08/1994 (مرسوم تعيين المدير العام),
بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ
15/12/1972 وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 6997 تاريخ
24/12/2001 (تحديد الشروط التي تخضع
لها جمعيات الشباب والرياضة والكشافة),
بناء على القرار رقم 346 تاريخ
19/12/1994 (قرار اصدار التعديلات
من المدير العام للشباب والرياضة),
بناء على قرار الترخيص رقم 1189/م/98
تاريخ 01/10/1998 (القاضي بترخيص نادي
شباب الفوار الرياضي),
بناء على محضر جلسة الجمعية العمومية
المنعقدة بتاريخ 21/01/2003,
وبناء على اقتراح رئيس دائرة التربية
البدنية والرياضة,
يقرر ما يلي:
المواد
مادة 1: يصدق على التعديلات التي أدخلت على النظام الداخلي لنادي شباب الفوار الرياضي, مركزه الفوار, قضاء زغرتا, محافظة الشمال, والمجاز بموجب قرار الترخيص رقم 1189/م/98 تاريخ 1/10/1998 وذلك في مادته الحادية والعشرون, بموافقة الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 21/1/2003.
مادة 2: يبلغ وينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 15 نيسان 2003
المدير العام للشباب والرياضة
زيد سلمان خيامي