المادة 1
مادة 1: يصحح الخطأ المادي الوارد في حيثية القرار رقم 63/2/2003 تاريخ 2/4/2003 في مادته الأولى بحيث يقرأ على النحو التالي: "يصدق على التعديلات التي أدخلت على النظامين الداخلي والأساسي لنادي مارين الرياضي. مركزه الميناء, قضاء طرابلس, محافظة الشمال, والمجاز بموجب قرار الترخيص رقم 268 تاريخ 9/6/1987 المعدل بالقرار رقم 115/ش ر تاريخ 23/8/2002 بكافة موادهما, بموافقة الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 26/3/2003. بدلا من: "يصدق على التعديلات التي أدخلت على النظامين الداخلي والأساسي لنادي مارين الرياضي, مركزه التبانة, قضاء طرابلس, محافظة الشمال, والمجاز بموجب قرار الترخيص رقم 268 تاريخ 9/6/1987 المعدل بالقرار رقم 115/ش ر تاريخ 23/8/2002 بكافة موادهما, بموافقة الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 26/3/2003.