All legislation

قرار Decision No. 72 15/04/2003

تصحيح خطأ مادي من القرار رقم 63/2/2003 تاريخ 02/04/2003 (التعديلات على نظام نادي مارين الرياضي)

Type
قرار · Decision
Number
72
Date
15/04/2003
Official Gazette
Issue 21, 01/05/2003, p. 2625-2626
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 72 تاريخ 15/04/2003
Source
Lebanese University

ان المدير العام للشباب والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 5519 تاريخ

16/08/1994 (مرسوم تعيين المدير العام),

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ

15/12/1972 وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 6997 تاريخ

24/12/2001 (تحديد الشروط التي تخضع

لها جمعيات الشباب والرياضة والكشافة),

بناء على القرار رقم 346 تاريخ

19/12/1994 (قرار اصدار التعديلات

من المدير العام للشباب والرياضة),

بناء على قرار الترخيص رقم 268 تاريخ

09/06/1987 المعدل بالقرار رقم 115/ش ر

تاريخ 23/08/2002 (القاضي بترخيص نادي

مارين الرياضي),

بناء على طلب الجمعية رقم 1327/د تاريخ

10/04/2003,

وبناء على اقتراح رئيس دائرة التربية

البدنية والرياضة,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يصحح الخطأ المادي الوارد في حيثية القرار رقم 63/2/2003 تاريخ 2/4/2003 في مادته الأولى بحيث يقرأ على النحو التالي: "يصدق على التعديلات التي أدخلت على النظامين الداخلي والأساسي لنادي مارين الرياضي. مركزه الميناء, قضاء طرابلس, محافظة الشمال, والمجاز بموجب قرار الترخيص رقم 268 تاريخ 9/6/1987 المعدل بالقرار رقم 115/ش ر تاريخ 23/8/2002 بكافة موادهما, بموافقة الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 26/3/2003. بدلا من: "يصدق على التعديلات التي أدخلت على النظامين الداخلي والأساسي لنادي مارين الرياضي, مركزه التبانة, قضاء طرابلس, محافظة الشمال, والمجاز بموجب قرار الترخيص رقم 268 تاريخ 9/6/1987 المعدل بالقرار رقم 115/ش ر تاريخ 23/8/2002 بكافة موادهما, بموافقة الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 26/3/2003.

المادة 2

مادة 2: يبلغ وينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 نيسان 2003 المدير العام للشباب والرياضية زيد سلمان خيامي