ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع
التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ
04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين
الحقوق العينية العقارية في لبنان)
وتعديلاته,
بناء على طلب السيد عماد محمد عبد الرحمن
البحر من التابعية الكويتية المسجل
برقم 11/2003/أ تاريخ 24/02/2003 والمرفق
بالمستندات التي تثبت ان مجموع ما يملكه
وما يطلب الترخيص بتملكه يزيد عن ثلاثة
الاف متر مربع في الاراضي اللبنانية,
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 10/04/2003,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيد عماد محمد عبد الرحمن البحر من التابعية الكويتية, بتملك العقار رقم 1627 من منطقة بعبدا العقارية ــ قضاء بعبدا ــ البالغة مساحته 1876م.م. والغاية من التملك هي ضم العقار المذكور إلى العقار رقم 1644 بهدف البناء والسكن. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 نيسان 2003
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة