All legislation

مرسوم Decree No. 9997 15/04/2003

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة سوق الغرب العقارية (قضاء عاليه) لشركة شهيب ورفاعي العقارية

Type
مرسوم · Decree
Number
9997
Date
15/04/2003
Official Gazette
Issue 21, 01/05/2003, p. 2490-2491
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9997 تاريخ 15/04/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع

التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ

04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين

الحقوق العينية العقارية في لبنان)

وتعديلاته,

بناء على كتاب شركة شهيب ورفاعي العقارية

ش.م.م. المسجل برقم 96/2002/أ تاريخ

19/12/2002 الذي يثبت ان ما ترغب بتملكه

يزيد على ثلاثة الاف متر مربع في

الاراضي اللبنانية,

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 03/04/2003,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لشركة شهيب ورفاعي العقارية ش.م.م. بتملك العقار رقم 686 من منطقة سوق الغرب العقارية قضاء عاليه البالغة مساحته 24745م.م. والغاية من التملك هي للاستثمار العقاري. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 نيسان 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة