All legislation

مرسوم Decree No. 10006 15/04/2003

تصديق تخطيط طريق مدخل جزين الغربي حتى المجاز (محافظة الجنوب- قضاء جزين)

Type
مرسوم · Decree
Number
10006
Date
15/04/2003
Official Gazette
Issue 21, 01/05/2003, p. 2493
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 10006 تاريخ 15/04/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على المرسوم رقم 1315 تاريخ 19/03/1965 المعدل بموجب المرسوم رقم 1742 تاريخ 31/01/1979 (تصنيف شبكة الطرق العامة),

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تخطيط طريق مدخل جزين الغربي حتى المجاز (محافظة الجنوب ــ قضاء جزين) من الوتد رقم 1.S كلم 00,000+0 إلى الوتد رقم 21.S كلم 20,836+2 ومن الوتد رقم 17.S كلم 00,000+0 إلى الوتد 22.S كلم 00,114+0 المبين باللون الأحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم والموضوع من قبل وزارة الأشغال العامة والنقل - المديرية العامة للطرق والمباني- وذلك بسعات مختلفة لسطح الطريق وفقا لحدود الاستملاك المبينة على المسطح المذكور.

المادة 2

مادة 2: تستملك العقارات وأقسام العقارات الواقعة ضمن هذا التخطيط والمبينة على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: تعتبر الطريق المذكورة في المادة الأولى من هذا المرسوم طريقا محلية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 نيسان 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي