All legislation

قرار Decision No. 58 11/04/2003

حل وتصفية الجمعية التعاونية السكنية الوجه الاخضر في تحوم م.م

Type
قرار · Decision
Number
58
Date
11/04/2003
Official Gazette
Issue 21, 01/05/2003, p. 2622-2623
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 58 تاريخ 11/04/2003
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات,

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ

23/02/2002,

بناء على قانون الجمعيات التعاونية

الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم

17199 تاريخ 18/08/1964 (لا سيما

الفقرة الخامسة من المادة 49 منه),

بناء على اقتراح دائرة التعاون في

الشمال,

وبعد استطلاع رأي مصلحة الشؤون

الاقتصادية والمراقبة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تحل الجمعية التعاونية السكنية الوجه الأخضر في تحوم م.م. المؤسسة بموجب القرار رقم 18/2ت تاريخ 6/2/1997 والمسجلة لدى المديرية العامة للتعاونيات تحت رقم 771/1 تاريخ 25/5/1997 ويعين السيد محمد وليد عبد الفتاح مصفيا لها ويعطى الصلاحيات اللازمة لإجراء التصفية.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11/4/2003 المدير العام للتعاونيات جوزيف طربيه