ان المدير العام للتعاونيات,
بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ
23/02/2002,
بناء على قانون الجمعيات التعاونية
الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم
17199 تاريخ 18/08/1964 (لا سيما
الفقرة الخامسة من المادة 49 منه),
بناء على اقتراح دائرة التعاون في
الشمال,
وبعد استطلاع رأي مصلحة الشؤون
الاقتصادية والمراقبة,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تحل الجمعية التعاونية السكنية الوجه الأخضر في تحوم م.م. المؤسسة بموجب القرار رقم 18/2ت تاريخ 6/2/1997 والمسجلة لدى المديرية العامة للتعاونيات تحت رقم 771/1 تاريخ 25/5/1997 ويعين السيد محمد وليد عبد الفتاح مصفيا لها ويعطى الصلاحيات اللازمة لإجراء التصفية.
مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11/4/2003
المدير العام للتعاونيات
جوزيف طربيه