المادة 1
مادة 1: يستبدل نص المادة الأولى من القرار رقم 12/2001, تاريخ 31 آذار 2001, المنشور في العدد 16 من الجريدة الرسمية, تاريخ 9 نيسان 2001 بالنص التالي: "تحدد كميات المؤونة اللازمة لاستهلاك طاقم السفينة مهما بلغت مدة مكوثها في المرفأ, ولكل بحار كما يلي: ــ 4 كروزات سجائر أو 1000 غرام تبغ غليون, أو 50 سيجار أو 100 سيجار يللو أو كيلو غرام واحد تنباك. ــ مشروبات كحولية (ويسكي نبيذ ــ كونياك شمبانيا ــ فودكا) زجاجتين سعة 75 سنتل. ــ ليترين من البيرة. ــ نصف ليتر كولونيا. ــ 200 ملل عطور. ــ ورق اللعب, رزمة واحدة. ــ الأدوية المخدرة والمهدئة للأعصاب أو المسكنة للأوجاع, علبتين. ــ المواد الغذائية على أنواعها, تحدد كمياتها بمقدار الحاجة وبحسب طلب الربان ومدة مكوث الباخرة في المرفأ".