All legislation

قرار Decision No. 60 17/04/2003

تحديد كميات المؤونة اللازمة لاستهلاك طاقم السفينة

Type
قرار · Decision
Number
60
Date
17/04/2003
Official Gazette
Issue 21, 01/05/2003, p. 2619-2620
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 60 تاريخ 17/04/2003
Source
Lebanese University

ان مدير الجمارك العام,

بناء على المرسوم رقم 54 تاريخ

7 كانون الثاني 1999 (تعيين مدير

الجمارك العام),

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ

15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك)

لا سيما المادة 71 منه,

بناء على قرار مدير الجمارك العام

رقم 12/2001 تاريخ 31 آذار 2001,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يستبدل نص المادة الأولى من القرار رقم 12/2001, تاريخ 31 آذار 2001, المنشور في العدد 16 من الجريدة الرسمية, تاريخ 9 نيسان 2001 بالنص التالي: "تحدد كميات المؤونة اللازمة لاستهلاك طاقم السفينة مهما بلغت مدة مكوثها في المرفأ, ولكل بحار كما يلي: ــ 4 كروزات سجائر أو 1000 غرام تبغ غليون, أو 50 سيجار أو 100 سيجار يللو أو كيلو غرام واحد تنباك. ــ مشروبات كحولية (ويسكي نبيذ ــ كونياك شمبانيا ــ فودكا) زجاجتين سعة 75 سنتل. ــ ليترين من البيرة. ــ نصف ليتر كولونيا. ــ 200 ملل عطور. ــ ورق اللعب, رزمة واحدة. ــ الأدوية المخدرة والمهدئة للأعصاب أو المسكنة للأوجاع, علبتين. ــ المواد الغذائية على أنواعها, تحدد كمياتها بمقدار الحاجة وبحسب طلب الربان ومدة مكوث الباخرة في المرفأ".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ نشره.

بيروت, في 17 نيسان 2003 مدير الجمارك العام أسعد غانم