المادة 1
مادة 1: تضاف لعبة ألعاب القوى إلى الترخيص المعطى للجمعية المسماة نادي الرسل الرياضي والمجازة بموجب العلم والخبر رقم 369 تاريخ 4/9/1962 المعدل بالقرار رقم 602 تاريخ 25/9/1992, مركزها: جونيه, قضاء: كسروان, محافظة: جبل لبنان.
قرار Decision No. 70 26/03/2003
ان وزير الشباب والرياضة,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ
15/12/1972 (اخضاع جمعيات الشباب
والرياضة لرقابة وزارة الشباب والرياضة),
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ
07/08/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات
ومجالس),
بناء على المرسوم 6997 تاريخ
24/12/2001 (تحديد الشروط التي تخضع لها
جمعيات الشباب والرياضة والكشافة),
بناء على العلم والخبر رقم 369 تاريخ
04/09/1962 المعدل بالقرار رقم 602
تاريخ 25/09/1992,
بناء على طلب الجمعية المسجل تحت رقم
916/د تاريخ 15/03/2003,
بناء على اقتراح المدير العام للشباب
والرياضة,
يقرر ما يلي:
مادة 1: تضاف لعبة ألعاب القوى إلى الترخيص المعطى للجمعية المسماة نادي الرسل الرياضي والمجازة بموجب العلم والخبر رقم 369 تاريخ 4/9/1962 المعدل بالقرار رقم 602 تاريخ 25/9/1992, مركزها: جونيه, قضاء: كسروان, محافظة: جبل لبنان.
مادة 2: تصبح الألعاب المعتمدة لجمعية نادي الرسل الرياضي والمرخص لها بمزاولتها: كرة السلة, كرة الطاولة, كرة الطائرة, ألعاب القوى.
مادة 3: على الجمعية الانضمام إلى اتحاد اللعبة المذكورة أعلاه خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المذكورة يعتبر الترخيص ملغى للألعاب التي لم يتم الانضمام إلى اتحاداتها.
مادة 4: على الجمعية التقيد بالمرسوم رقم 6997 تاريخ 24/12/2001 والمرسوم رقم 7279 تاريخ 25/1/2002 والقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
مادة 5: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 26 آذار 2003 وزير الشباب والرياضة سبوح هوفنانيان