All legislation

مرسوم Decree No. 9974 15/04/2003

نقل اعتماد من احتياطي موازنة وزارة الاتصالات الى الفصل الثاني من موازنة الوزارة (موازنة ملحقة) لعام 2003

Type
مرسوم · Decree
Number
9974
Date
15/04/2003
Official Gazette
Issue 21, 01/05/2003, p. 2617
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9974 تاريخ 15/04/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية

ولا سيما المادة 26 منه,

بناء على القانون رقم 497 تاريخ

30/01/2003 (قانون الموازنة العامة

والموازنات الملحقة لعام 2003),

بناء على اقتراح وزير الاتصالات

ووزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2003 الاعتماد التالي: في: الباب 115 ــ الاتصالات. من: الفصل 7 ــ احتياطي الموازنة. الوظيفة 336 ــ الاتصالات. البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /1000000000/ل.ل. (فقط مليار ليرة لبنانية). إلى: الفصل 2 ــ المديرية العامة لاستثمار وصيانة الاتصالات. الوظيفة 336 ــ الاتصالات. البند 16 ــ نفقات مختلفة. الفقرة 9 ــ نفقات شتى. النبذة 1 ــ رسوم وضرائب مختلفة (تسديد رسوم الهيئة التحكيمية Unicitral) /1000000000/ل.ل. (فقط مليار ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 نيسان 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الاتصالات الإمضاء: جان لوي قرداحي وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة