المادة 1
مادة 1: صدق التخطيط المبين باللون الأصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 2000/1, وذلك في منطقة معلقة ــ أراضي العقارية (قضاء زحلة).
مرسوم Decree No. 10007 15/04/2003
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 وتعديلاته (قانون الاستملاك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم المدني),
بناء على المرسوم رقم 8328 تاريخ 20/04/1996 (تصديق التصميم والنظام التوجيهي والتفصيلي العام (تقسيم المناطق) وشبكة الطرق-لمنطقة زحله-معلقة وضواحيها-قضاء زحله),
بناء على قرار بلدية زحلة رقم 304 تاريخ 23/11/2002,
بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني محضر رقم 52 تاريخ 11/12/2002,
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 03/04/2003,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: صدق التخطيط المبين باللون الأصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 2000/1, وذلك في منطقة معلقة ــ أراضي العقارية (قضاء زحلة).
مادة 2: ألغي القسم من التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 8328 تاريخ 20/4/1996, المبين بخطوط حمراء مائلة على ذات الخريطة المذكورة في المادة الأولى أعلاه وذلك في منطقة معلقة ــ أراضي العقارية (قضاء زحله).
مادة 3: تسجل إشارة التخطيط على صحيفة كل من العقارات المصابة بالتخطيط المصدق في المادة الأولى أعلاه والمبينة أرقامها على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وترفع إشارة التخطيط عن الأقسام الباقية من العقارات الخارجة عن حدود التخطيط بعد ضم الأقسام المصابة بالتخطيط إلى الأملاك العامة وكذلك ترفع إشارة التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 8328 تاريخ 20/4/1996 عن صحيفة كل من العقارات المبينة أرقامها على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وذلك بناء على طلب الإدارة المختصة.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 نيسان 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي