All legislation

مرسوم Decree No. 10008 15/04/2003

تصديق تخطيط الطريق الزراعية 264 الممتدة من الصليب الى المركز-المسيل في تنورين قضاء البترون محافظة لبنان الشمالي

Type
مرسوم · Decree
Number
10008
Date
15/04/2003
Official Gazette
Issue 21, 01/05/2003, p. 2515
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 10008 تاريخ 15/04/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على المرسوم رقم 13335 تاريخ 10/07/1963 (احداث المشروع الاخضر),

بناء على المراسيم ذات الارقام 13785 و13786 و13789 تاريخ 09/09/1963 (تنظيم المشروع الاخضر),

بناء على طلب مكتب تنفيذ المشروع الاخضر رقم 1603 تاريخ 13/08/2002,

وبناء على اقتراح وزير الزراعة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

صدق تخطيط الطريق الزراعية رقم 264 الممتدة من الصليب إلى المركز المسيل في تنورين قضاء البترون محافظة الشمال من الوتد رقم 1.P إلى الوتد رقم 436 P.F الموضوع من قبل مكتب تنفيذ المشروع الأخضر المبين باللون الأخضر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم بسعات مختلفة وفقا لحدود الاستملاك المبينة على الخريطة المذكورة.

المادة 2

تستملك العقارات وأقسام العقارات الواقعة ضمن هذا التخطيط والمبينة على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 نيسان 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الزراعة الإمضاء: علي عجاج عبد الله