All legislation

مرسوم Decree No. 9973 15/04/2003

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء-الافتاء الجعفري لعام 2003

Type
مرسوم · Decree
Number
9973
Date
15/04/2003
Official Gazette
Issue 21, 01/05/2003, p. 2274
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9973 تاريخ 15/04/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما

المادة 26 منه,

بناء على قرار التدوير رقم 123/1 تاريخ

17/02/2003,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء

ووزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2003 الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرون ــ احتياطي الموازنة. الفصل الأول ــ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ــ احتياطي الموازنة. البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /10431000/ل.ل. (فقط عشرة ملايين وأربعماية وواحد وثلاثون ألف ليرة لبنانية). إلى: الباب الثالث ــ رئاسة مجلس الوزراء. الفصل 8 ــ الإفتاء الجعفري. الوظيفة 262 ــ الشؤون الدينية. البند 11 ــ مواد استهلاكية. الفقرة 7 ــ مياه, كهرباء, اتصالات سلكية ولاسلكية (تدفع مباشرة ويحظر إجراء مقاصة عليها). النبذة 3 ــ اتصالات سلكية ولاسلكية (بدل مقطوعية). /10431000/ل.ل. (فقط عشرة ملايين وأربعماية وواحد وثلاثون ألف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 نيسان 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة