المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2003 الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرون ــ احتياطي الموازنة. الفصل الأول ــ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ــ احتياطي الموازنة. البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /10431000/ل.ل. (فقط عشرة ملايين وأربعماية وواحد وثلاثون ألف ليرة لبنانية). إلى: الباب الثالث ــ رئاسة مجلس الوزراء. الفصل 8 ــ الإفتاء الجعفري. الوظيفة 262 ــ الشؤون الدينية. البند 11 ــ مواد استهلاكية. الفقرة 7 ــ مياه, كهرباء, اتصالات سلكية ولاسلكية (تدفع مباشرة ويحظر إجراء مقاصة عليها). النبذة 3 ــ اتصالات سلكية ولاسلكية (بدل مقطوعية). /10431000/ل.ل. (فقط عشرة ملايين وأربعماية وواحد وثلاثون ألف ليرة لبنانية).