ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ
09/09/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم
المدني),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 148 تاريخ
16/09/1983 وتعديلاته (قانون البناء),
بناء على المرسوم رقم 14313 تاريخ
21/04/1970 (تعديل نظام البناء والفرز
والاستثمار في ضواحي مدينة بيروت المصدق
بالمرسوم رقم 16948/1964),
بناء على المرسوم رقم 2791 تاريخ
15/10/1992 (تعديل المرسوم التطبيقي
لقانون البناء والغاء المرسوم رقم
2351/1992),
وبعد الاطلاع على قرار بلدية الفنار رقم
56 تاريخ 09/05/2002 ورقم 104 تاريخ
23/09/2002,
وبعد الاطلاع على قراري المجلس الاعلى
للتنظيم المدني المتخذين في جلسته
المنعقدة بتاريخ 11/09/2002-محضر
رقم 39 وبتاريخ 27/12/2002-محضر رقم 54-,
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة
والنقل,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 03/04/2003,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يتم التقيد بالتراجع المفروض بالمرسوم رقم 14313 تاريخ 21/4/1970 وذلك في الطوابق السفلية على جهتين من العقار يتم اختيارهما وفقا لما تستوجبه ابعاد على عقار على حدة, وذلك فقط في المنطقة الارتفاقية 1A الواقعة في نطاق منطقة الفنار العقارية.
مادة 2: تلغى جميع النصوص من مراسيم وأنظمة وقرارات مخالفة أو تتعارض ومضمون هذا المرسوم.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 نيسان 2003
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الأشغال العامة والنقل
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي