All legislation

مرسوم Decree No. 10002 15/04/2003

تعديل شروط خاصة للبناء في منطقة الفنار العقارية (قضاء المتن)

Type
مرسوم · Decree
Number
10002
Date
15/04/2003
Official Gazette
Issue 21, 01/05/2003, p. 2491-2492
Status
In force
Possibly affected, check
مرسوم رقم 17298 تاريخ 28/06/2006 (Art. 3: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 10002 تاريخ 15/04/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ

09/09/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم

المدني),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 148 تاريخ

16/09/1983 وتعديلاته (قانون البناء),

بناء على المرسوم رقم 14313 تاريخ

21/04/1970 (تعديل نظام البناء والفرز

والاستثمار في ضواحي مدينة بيروت المصدق

بالمرسوم رقم 16948/1964),

بناء على المرسوم رقم 2791 تاريخ

15/10/1992 (تعديل المرسوم التطبيقي

لقانون البناء والغاء المرسوم رقم

2351/1992),

وبعد الاطلاع على قرار بلدية الفنار رقم

56 تاريخ 09/05/2002 ورقم 104 تاريخ

23/09/2002,

وبعد الاطلاع على قراري المجلس الاعلى

للتنظيم المدني المتخذين في جلسته

المنعقدة بتاريخ 11/09/2002-محضر

رقم 39 وبتاريخ 27/12/2002-محضر رقم 54-,

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة

والنقل,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 03/04/2003,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يتم التقيد بالتراجع المفروض بالمرسوم رقم 14313 تاريخ 21/4/1970 وذلك في الطوابق السفلية على جهتين من العقار يتم اختيارهما وفقا لما تستوجبه ابعاد على عقار على حدة, وذلك فقط في المنطقة الارتفاقية 1A الواقعة في نطاق منطقة الفنار العقارية.

المادة 2

مادة 2: تلغى جميع النصوص من مراسيم وأنظمة وقرارات مخالفة أو تتعارض ومضمون هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 نيسان 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي