All legislation

قرار Decision No. 69 11/04/2003

تصديق التعديلات على النظامين الاساسي والداخلي للنادي الثقافي الرياضي-الناعمة

Type
قرار · Decision
Number
69
Date
11/04/2003
Official Gazette
Issue 21, 01/05/2003, p. 2623
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 69 تاريخ 11/04/2003
Source
Lebanese University

ان المدير العام للشباب والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 5519 تاريخ

16/08/1994 (مرسوم تعيين المدير العام),

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ

15/12/1972 (اخضاع جمعيات الشباب

والرياضة لرقابة الشباب والرياضة),

بناء على المرسوم رقم 6997 تاريخ

24/12/2001 (تحديد الشروط التي تخضع

لها جمعيات الشباب والرياضة والكشافة),

بناء على القرار رقم 346 تاريخ

19/12/1994 (قرار اصدار التعديلات

من المدير العام للشباب والرياضة),

بناء على العلم والخبر رقم 352/أد

تاريخ 23/08/1966 (القاضي بترخيص

النادي الثقافي الرياضي),

بناء على محضر جلسة الجمعية العمومية

المنعقدة بتاريخ 30/09/2002,

وبناء على اقتراح رئيس دائرة التربية

البدنية والرياضة,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يصدق على التعديلات التي أدخلت على المادتين 22 ــ 25 من النظام الداخلي وعلى المادة الخامسة من النظام الأساسي للنادي الثقافي الرياضي, مركزه: الناعمة, محافظة جبل لبنان, قضاء الشوف, والمجاز بموجب العلم والخبر رقم 352/أد تاريخ 23/8/1966, وذلك بموافقة الجمعية العمومية بتاريخ 30/9/2002.

المادة 2

مادة 2: يبلغ وينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 نيسان 2003 المدير العام للشباب والرياضة زيد سلمان خيامي