ان المدير العام للشباب والرياضة,
بناء على المرسوم رقم 5519 تاريخ
16/08/1994 (مرسوم تعيين المدير العام),
بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ
15/12/1972 (اخضاع جمعيات الشباب
والرياضة لرقابة الشباب والرياضة),
بناء على المرسوم رقم 6997 تاريخ
24/12/2001 (تحديد الشروط التي تخضع
لها جمعيات الشباب والرياضة والكشافة),
بناء على القرار رقم 346 تاريخ
19/12/1994 (قرار اصدار التعديلات
من المدير العام للشباب والرياضة),
بناء على العلم والخبر رقم 352/أد
تاريخ 23/08/1966 (القاضي بترخيص
النادي الثقافي الرياضي),
بناء على محضر جلسة الجمعية العمومية
المنعقدة بتاريخ 30/09/2002,
وبناء على اقتراح رئيس دائرة التربية
البدنية والرياضة,
يقرر ما يلي:
المواد
مادة 1: يصدق على التعديلات التي أدخلت على المادتين 22 ــ 25 من النظام الداخلي وعلى المادة الخامسة من النظام الأساسي للنادي الثقافي الرياضي, مركزه: الناعمة, محافظة جبل لبنان, قضاء الشوف, والمجاز بموجب العلم والخبر رقم 352/أد تاريخ 23/8/1966, وذلك بموافقة الجمعية العمومية بتاريخ 30/9/2002.
مادة 2: يبلغ وينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11 نيسان 2003
المدير العام للشباب والرياضة
زيد سلمان خيامي