The whole text

مرسوم رقم 10005 تاريخ 15/04/2003 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور في المادة الأولى بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 3 من مرسوم رقم 10005 تاريخ 15/04/2003 https://lebaneselegislation.com/law/174622/article/3/