All legislation

مرسوم Decree No. 9995 15/04/2003

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة عين الصفصاف العقارية (قضاء المتن) للانسة ريم جوعان سالم الظاهري (الامارات)

Type
مرسوم · Decree
Number
9995
Date
15/04/2003
Official Gazette
Issue 21, 01/05/2003, p. 2489
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9995 تاريخ 15/04/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع

التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ

04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق

العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته,

بناء على طلب الانسة ريم جوعان سالم

الظاهري من التابعية الاماراتية المسجل

برقم 9/2003/أ تاريخ 06/02/2003 والمرفق

بالمستندات التي تثبت ان مجموع ما تطلب

الترخيص بتملكه يزيد عن ثلاثة الاف متر

مربع في الاراضي اللبنانية,

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 10/04/2003,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للآنسة ريم جوعان سالم الظاهري من التابعية الإماراتية, بتملك 600 سهما في العقار رقم 339 من منطقة عين الصفصاف العقارية ــ قضاء المتن ــ التي تمثل مساحته 3700 م.م. من أصل مساحة العقار البالغة 14800 م.م. والغاية من التملك هي للسكن. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 نيسان 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة