ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع
التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ
04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق
العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته,
بناء على طلب الانسة ريم جوعان سالم
الظاهري من التابعية الاماراتية المسجل
برقم 9/2003/أ تاريخ 06/02/2003 والمرفق
بالمستندات التي تثبت ان مجموع ما تطلب
الترخيص بتملكه يزيد عن ثلاثة الاف متر
مربع في الاراضي اللبنانية,
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 10/04/2003,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للآنسة ريم جوعان سالم الظاهري من التابعية الإماراتية, بتملك 600 سهما في العقار رقم 339 من منطقة عين الصفصاف العقارية ــ قضاء المتن ــ التي تمثل مساحته 3700 م.م. من أصل مساحة العقار البالغة 14800 م.م. والغاية من التملك هي للسكن. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 نيسان 2003
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة