المادة 1
مادة 1: يسمح بزيادة عامل الاستثمار العام لبناء فندق على العقار رقم 46 من منطقة حالات العقارية في قضاء جبيل ليصبح كما يلي: ــ معدل الاستثمار العام 8,0 بدلا من 40,0. وعلى أن يشمل معدل الاستثمار العام أعلاه مساحة الطابق السفلي المكشوف.
مرسوم Decree No. 10054 15/04/2003
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ
09/09/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم
المدني),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 148
تاريخ 16/09/1983 وتعديلاته (قانون
البناء),
بناء على القانون رقم 339 تاريخ
06/08/2001 الرامي الى تعديل العمل
بالقانون رقم 402/95 المتعلق باستثناء
انشاء الفنادق من احكام قانون البناء,
بناء على المرسوم رقم 3362 تاريخ
26/05/1972 المتعلق بتنظيم الشواطىء
الشمالية,
بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم
المدني بتاريخ 04/12/2002-محضر رقم 51-,
بناء على اقتراح وزيري الاشغال
العامة والنقل والسياحة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 03/04/2003,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يسمح بزيادة عامل الاستثمار العام لبناء فندق على العقار رقم 46 من منطقة حالات العقارية في قضاء جبيل ليصبح كما يلي: ــ معدل الاستثمار العام 8,0 بدلا من 40,0. وعلى أن يشمل معدل الاستثمار العام أعلاه مساحة الطابق السفلي المكشوف.
مادة 2: على صاحب العلاقة وعند تنفيذ بناء الفندق التقيد بخرائط الترخيص وبارتفاقات الملاحة البحرية.
مادة 3: يعود لكل من وزارة الأشغال العامة والنقل ــ المديرية العامة للتنظيم المدني ووزارة السياحة التحقق من تنفيذ المشروع وعدم تحوير وجهة استعماله.
مادة 4: على صاحب العلاقة تقديم تعهد يسجل على الصحيفة العينية للعقار يضمن بموجبه كل عطل وضرر من أي نوع كان يترتب على البلدية أو الدولة لصالح الغير بسبب زيادة عامل الاستثمار العام نتيجة لأي حكم قضائي قد يصدر بهذا الشأن.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 نيسان 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير السياحة الإمضاء: كرم كرم