All legislation

مرسوم Decree No. 9988 15/04/2003

الترخيص بانشاء مدرسة تدريب مهني خاصة في صور باسم "مركز حيرام المهني"

Type
مرسوم · Decree
Number
9988
Date
15/04/2003
Official Gazette
Issue 21, 01/05/2003, p. 2510-2511
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 9988 تاريخ 15/04/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ

30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني

الخاص),

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ

25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص

بفتح مدارس مهنية خاصة),

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ

25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات

التعليم المهني والتقني),

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد

حسن حسين عون والمسجل لدى المديرية

العامة للتعليم المهني والتقني تحت

رقم 4154/6 تاريخ 28/09/2002 والمتضمن

طلب الترخيص بانشاء مدرسة تدريب

مهني خاصة في صور باسم "مركز حيرام

المهني",

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم

العالي,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد حسن حسين عون المولود سنة 1941 بإنشاء مدرسة تدريب مهني خاصة باسم "مركز حيرام المهني" الكائنة على العقار رقم 982 القسم 3 من منطقة صور العقارية (قضاء صور).

المادة 2

مادة 2: تسدي المدرسة التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: أخصائي ميكانيكي وكهربائي سيارات ــ أخصائي الكتروني سيارات ــ كهربائي عام ــ أخصائي تبريد وتكييف الهواء ــ اللغة الإنكليزية ــ اللغة الفرنسية ــ اللغة الألمانية ــ الطباعة على الكمبيوتر ــ لغات الكمبيوتر ــ أخصائي صيانة وترميم أجهزة الكمبيوتر ــ تصفيف الشعر النسائي ــ الماكياج ــ تصفيف الشعر الرجالي ــ أخصائي حجز وبيع تذاكر السفر ــ محاسب عام.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 نيسان 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: عبد الرحيم مراد