All legislation

مرسوم Decree No. 10000 15/04/2003

قبول هبة مقدم من السيدة رمزية العلايلي لصالح دار الفتوى

Type
مرسوم · Decree
Number
10000
Date
15/04/2003
Official Gazette
Issue 21, 01/05/2003, p. 2474-2475
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10000 تاريخ 15/04/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما

المادة 52 منه,

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ

15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ

25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة

للادارات العامة والمؤسسات العامة

والبلديات بقصد المساعدة من جميع

الرسوم),

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 10/04/2003,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من السيدة رمزية محمد عصام العلايلي لصالح دار الفتوى وهي/6000/ ستة آلاف منشفة واردة من البرازيل لتوزيعها على الفقراء والمحتاجين بواسطة دار الإفتاء في صيدا.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 نيسان 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة