المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من السيدة رمزية محمد عصام العلايلي لصالح دار الفتوى وهي/6000/ ستة آلاف منشفة واردة من البرازيل لتوزيعها على الفقراء والمحتاجين بواسطة دار الإفتاء في صيدا.
مرسوم Decree No. 10000 15/04/2003
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما
المادة 52 منه,
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ
15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ
25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة
للادارات العامة والمؤسسات العامة
والبلديات بقصد المساعدة من جميع
الرسوم),
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 10/04/2003,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من السيدة رمزية محمد عصام العلايلي لصالح دار الفتوى وهي/6000/ ستة آلاف منشفة واردة من البرازيل لتوزيعها على الفقراء والمحتاجين بواسطة دار الإفتاء في صيدا.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 نيسان 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة