المادة 1
مادة 1: رخص لجمعية المبرات الخيرية ممثلة بشخص رئيسها بإنشاء اختصاص في المعهد الفني الخاص باسم "معهد علي الأكبر المهني والتقني" الكائن على العقار رقم 3651 من منطقة الشويفات العقارية (قضاء عاليه) كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 9989 15/04/2003
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني),
بناء على المراسيم رقم 2121 تاريخ 10/01/1992 ورقم 8225 تاريخ 02/04/1996 ورقم 4952 تاريخ 23/02/2001 (المتعلقة بالترخيص بانشاء معهد فني خاص في الشويفات (قضاء عاليه) باسم "معهد علي الاكبر المهني والتقني"),
بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية المبرات الخيرية والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 4814/6 تاريخ 29/08/2001 والمتضمن طلب الترخيص بانشاء اختصاصات في المعهد المذكور,
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص لجمعية المبرات الخيرية ممثلة بشخص رئيسها بإنشاء اختصاص في المعهد الفني الخاص باسم "معهد علي الأكبر المهني والتقني" الكائن على العقار رقم 3651 من منطقة الشويفات العقارية (قضاء عاليه) كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.
مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني والمهني على الوجه الآتي: الاختصاص...............المستوى..........الشهادة ميكانيك السيارات...الأطر الوسطى...الامتياز الفني
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 نيسان 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: عبد الرحيم مراد